دستور سنة1964
الصادر في 24 مارس سنة 1964



مقدمة
استناداًَ إلي الإرادة الشعبية التي صنعت يوم 23 يوليو المجيد ، وحققت به بدء الثورة الشاملة، السياسية والاجتماعية والقومية ، ورفعت فوق العمل الوطني والبطولي لشعب مصر ، منذ ذلك التاريخ ، أعلام الحرية والاشتراكية والوحدة .
وتأكيداً للميثاق الذي أقره مؤتمر القوي الشعبية ، والذي تم استخلاصه من قلب معارك النضال ، ومن صميم ممارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع المجتمع المصري ليكون دليلاً فكرياً يقود خطي المستقبل ، فاستطاع بذلك أن يغني الفكر الثوري بتجربة العمل ليعيد وضع هذا الفكر في خدمة الاندفاع المستمر والأمةواصل نحو تحقيق الأهداف العظمي للنضال الشعبي .
وتتويجاً لمرحلة التحول العظيم التي تم فيها ، بالتطور السلمي والثوري في نفس الوقت ، تحقيق سيطرة الشعب علي ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها ، تمكيناً للديمقراطية الاجتماعية.. باب الديمقراطية السياسية ومدخلها الحقيقي والسليم .
وتمكيناً من التقدم إلي مرحلة الانطلاق العظيم التي بدأ الشعب العربي في مصر زحفه عليها ، بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته علي ثروته الوطنية ، واجتياز مرحلة التحول ، متقدماً إلي تدعيم انتصاراته السياسية والاجتماعية ، متجهاً إلي مزيد من الكفاية والعدل ، تحقيقاً لمجتمع الرفاهية الذي تتكافأ فيه الفرص بين الأفراد وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات .
وتعزيزاً لفاعلية وقدرة تحالف قوي الشعب العاملة الذي وضعته مرحلة التحول العظيم علي رأس العمل الوطني وفي قيادته بواسطة الاتحاد الاشتراكي وعن طريق تنظيماته الديمقراطية .
لذلك كله ، وبعون الله ، تصبح المواد التي يتضمنها هذا الدستور أساساً للنظام الاجتماعي والسياسي في الجمهورية العربية الأمةحدة ، حتى يتم مجلس الأمة المنتخب انتخاباً شعبياً مباشراً ، والذي يبدأ عمله في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 مهمته وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية الأمةحدة ، وطرح مشروع هذا الدستور علي الشعب ، للاستفتاء ، لكي يمنحه من إرادته الحرة القوي التي تجعله مصدراً لكل السلطات .
الدستور
الباب الأول
الدولة
(مادة 1) الجمهورية العربية الأمةحدة ، دولة ديمقراطية اشتراكية ، تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة والشعب المصري جزء من الأمة العربية .
(مادة 2)
السيادة للشعب ، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في الدستور .
(مادة 3)
أن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوي الشعب الممثلة للشعب العامل، وهي الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية ، هي التي تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة ، والحارسة علي قيم الديمقراطية السلمية .
(مادة 4)
جنسية الجمهورية العربية الأمةحدة يحددها القانون .
(مادة 5)
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
(مادة 6)
التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري .
(مادة 7)
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين الأخلاق والوطنية .
(مادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المصريين .
(مادة 9)
الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي الذي يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال ، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي بدعايته من الكفاية والعدل .
(مادة 10)
يكون توجيه الاقتصاد القومي بأكمله وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة .
(مادة 11)
الثروات الطبيعية ، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية ، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها . (مادة 12) يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج ، وعلي توجيه فائضها ، وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض المستمر بمستوي المعيشة .
(مادة 13)
الملكية تكون علي الأشكال التالية :
أ – ملكية الدولة : أي ملكية تعاونية ، وذلك بخلق قطاع عام قوي وقادر ، يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .
ب – ملكية تعاونية : أي ملكية كل المشتركين في الجمعية التعاونية .
ج – ملكية خاصة : قطاع خاص يشترك في التنمية ، في إطار الخطة الشاملة لها، من غير استغلال علي أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة ، مسيطرة عليها كلها .
(مادة 14)
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ، ولا يجوز ان يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .
(مادة 15)
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب علي كل مواطن . وعلي المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب ، باعتبارها أساساً للنظام الاشتراكي ومصدراً لرفاهية الشعب العامل وقوة الوطن .
(مادة 16)
الملكية الخاصة مضمونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .
(مادة 17)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .
(مادة 18)
تشجع الدولة التعاون ، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها .
(مادة 19)
تكفل الدولة وفقاً للقانون ، دعم الأسرة ، وحماية الأمومة والطفولة .
(مادة 20)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ، وللمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة ، وفي حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة .
(مادة 21)
العمل في الجمهورية العربية الأمةحدة ، حق وواجب وشرف ، لكل مواطن قادر. والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال خدمة الشعب .
(مادة 22)
إنشاء الرتب المدنية محظور .
(مادة 23)
القوات المسلحة في الجمهورية العربية الأمةحدة ملك الشعب ، ومهمتها حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي ، وحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
(مادة 24)
المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(مادة 25)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .
(مادة 26)
العقوبة شخصية .
(مادة 27)
لا يجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون .
(مادة 28)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون .
(مادة 29)
كل منهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
(مادة 30)
لا يجوز إبعاد مصري عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها .
(مادة 31)
لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة ، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون .
(مادة 32)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور
(مادة 33)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
(مادة 34)
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية ، علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب .
(مادة 35)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير ، أو غير ذلك في حدود القانون .
(مادة 36)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون .
(مادة 37)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، ودون حاجة إلي إخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
(مادة 38)
التعليم حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها .
(مادة 39)
تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شئونه ، وهو في مراحله المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها بالمجان .
(مادة 40)
تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة ، بحسب ما يؤذونه من أعمال ، وبتحديد ساعات العمل ، وتقدير الأجور ، والتأمين الاجتماعي ، والتأمين الصحي ، والتأمين ضد البطالة ، وتنظيم حق الراحة والأجازات .
(مادة 41)
إنشاء النقابات حق مكفول ، وللنقابات شخصية اعتبارية ، وذلك علي الوجه المبين بالقانون .
(مادة 42)
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها .
(مادة 43)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين ، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
(مادة 44)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون .
(مادة 45)
الانتخابات حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون ،ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .
الباب الرابع
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
(مادة 46)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور .
(مادة 47 )
مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية .
(مادة 48)
يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور
(مادة 49)
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام . ويحدد القانون عدد الأعضاء المنتخبين وشروط العضوية ، ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه . ولرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء ، ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين .
(مادة 50)
يجب ألا يقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
(مادة 51)
مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته .
(مادة 52)
إذا خلا أمكان حد الأعضاء قبل انتهاء مدته ، اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور ، فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان ، ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه .
(مادة 53)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ، ويفض دورته .
(مادة 54)
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة . ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخري ، بناء علي طلب رئيس الجمهورية . واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
(مادة 55)
يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع ، يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور . ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر علي الأقل ، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية .
(مادة 56)
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة ،في غير دور الانعقاد ، وإلا كان اجتماعاً باطلاً ، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه .
(مادة 57)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي ،وذلك في حالة الضرورة ، أو بناء علي طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .
(مادة 58)
يُقسم عضو مجلس الأمة ، أمام جلسة علنية ، قبل أن يتولي عمله باليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري ، وأن أرعي مصالح الشعب وسلامة الوطن ، وأن أحترم الدستور والقانون .
(مادة 59)
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع له ، رئيساً ووكيلين ، ويتولون عملهم إلي نهاية مدة مجلس الأمة ، وإذا خلا مكان أحدهم ، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته .
(مادة 60)
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله .
(مادة 61)
لمجلس الأمة لوحده المحافظة علي النظام في داخله ، ويقوم رئيس المجلس بذلك .
(مادة 62)
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة عليا ، يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي مجلس الأمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس . ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق علي المجلس.
(مادة 63)
يلقي رئيس الجمهورية ، عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة ، بياناً متضمناً السياسة العامة للدولة ، كما يجوز أن يلقي بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها .
(مادة 64)
جلسات مجلس الأمة علنية . ويجوز انعقاده في جلسة سرية ، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة ، أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية .
(مادة 65)
لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر أغلبية أعضائه . وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شانه مرفوضاً .
(مادة 66)
بحال كل مشروع قانون إلي احدي لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
(مادة 67)
بحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلي لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه ، فإذا رأي المجلس نظره ، أتبع فيه حكم المادة السابقة .
(مادة 68)
لا يصدر قانون إلا أقره مجلس الأمة . ولا يجوز تقرير مشروع قانون ، إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة .
(مادة 69)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .
(مادة 70)
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها ، لا يكون يقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم ، إلا في حدود القانون .
(مادة 71)
ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
(مادة 72)
لا يجوز للحكومة عقد قرض ، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بموافقة مجلس الأمة .
(مادة 73)
ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات الأمةعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال للتصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
(مادة 75)
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة ، كما يحدد السنة المالية .
(مادة 76)
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة ، قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل ، لبحثه واعتماده ، وتقر الميزانية باباً باباً . ولا يجوز لمجلس الأمة أجراء تعديل في المشروع ، إلا بموافقة الحكومة .
(مادة 77)
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة ، قبل بدء السنة المالية ، عُمل بالميزانية القديمة إلي حين اعتمادها .
( مادة 78 )
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل اى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها .
( مادة 79 )
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة .
( مادة 80 )
الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ، يجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحساباتها الختامى .
(مادة 81 )
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.
( مادة 82 )
تعرض الحكومة بعد تعيينها برنامجها على مجلس الأمة وتطلب موافقة مجلس الأمة عليه .
( مادة 83)
يراقب مجلس الأمة اعمال الحكومة . وتكون الحكومة وأعضائها مسئولين عن اعمالهم امام مجلس الأمة الذى يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم .
( مادة 84 )
لمجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة أو أعضاء منها .
( مادة 85 )
يُسمع رئيس الوزراء والوزراء فى مجلس الأمة ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين او من ينيبوهم عنهم . ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأى ، إلا إذا كان من الأعضاء .
( مادة 86 )
لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو إلى الوزراء أسئلة او استجوابات بشأن من الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء .
وتجرى المناقشة فى الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه . وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الحكومة .
( مادة 87 )
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة ، أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه ، وتبادل الرأى فيه .
(مادة 88 )
لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة ، وذلك بمناسبة عرض برنامجه او بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة .
( مادة 89 )
لمجلس الأمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير .
ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ، ويكون الطلب بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ، ويكون سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس .
( مادة 90)
يجب ان يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة ، إذا سحب مجلس الأمة الثقة بها .
وإذا قرر مجلس الأمة سحب الثقة بأحد الوزراء ، وجب عليه اعتزال الوزارة .
( مادة 91 )
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة ، ويجب ان يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد جديد فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما ، وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخاب .
( مادة 92)
لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة ، وفى غير حالة التلبس بالجريمة ، ان تتخذ ضد اى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس . وفى حالة اتخاذ اى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس ، يجب إخطاره بها .
( مادة 93 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
( مادة 94 )
لا يجوز إسقاط عضوية احد من اعضاء مجلس الأمة ، إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء ، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار ، او أخل بواجبات عضويته ، او فقد صفة العامل او الفلاح التى انتخب على أساسها ، او قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه .
( مادة 95 )
مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
( مادة 96 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية . ويجدد القانون احوال عدم الجمع الأخرى .
(مادة 97)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة ، أن يعين في مؤسسة أو شركة أثناء مدة عضويته ، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
(مادة 98 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته ، أن يشتري او يستأجر من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
(مادة 99 ) يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
(مادة 100 )
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
(مادة 101 )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ، أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنه ميلادية .
(مادة 102 )
يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية ،بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل.
ويعرض المرشح الحاصل علي أغلبية أعضاء المجلس ، على المواطنين لاستفتائهم فيه . فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها ، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .
يعتبر المرشح رئيساَ للجمهورية ، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء .
فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية ، رشح المجلس غيره ، ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها .
(مادة 103 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
(مادة 104 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن احترم الدستور والقانون ، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مادة 105 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يسري تعديل المرتب في أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل .
ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أى مرتب أو مكافأة أخرى .
(مادة 106 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية ، في أثناء مدة رئاسته ، أن يزاول مهنة حرة ، أو عملاَ تجارياَ ، أو مالياَ ،أو صناعياَ ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاَ من أموال الدولة ، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئاَ من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 107 )
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباَ لرئيس الجمهورية أو أكثر ، ويعفيهم من مناصبهم .
ويؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاَ على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مادة 108 )
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد .
ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علي الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة ، دون أن يتم إختيار الرئيس الجديد ، لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته ، حتي يتم إختيار خلفه.
(مادة 109 )
إذا قام مانع مؤقت ، يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
(مادة 110 )
في حالة إستقالة الرئيس ، أو عجزه الدائم عن العمل ، أو وفاته ، يتولي الرئاسة مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية ، ثم يقرر مجلس الأمة ، بأغلبية ثلثي أعضائه ، خلو منصب الرئيس ، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
(مادة 111 )
إذا قدم الرئيس إستقالته من منصبه ، وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الأمة.
(مادة 112 )
يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى ، بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة علي الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام ، إلا بأغلبية أعضاء المجلس .
ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي النائب الأول لرئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ، ينظمها القانون واذا حكم بإدانته أعفي من منصبه ،مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخري .
(مادة 113)
يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع الحكومة ، السياسة العامة للدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ، ويشرف علي تنفيذها. (مادة 114)
يعين رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء ،ويعفيه من منصبه . ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من الوزراء ، ويعفيهم من مناصبهم ، ويجوز تعيين نواب لرئيس الوزراء ، ووزراء دولة ، ونواب للوزراء وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالوزراء .
(مادة 115)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،وحضور جلساته ،وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الحكومة ومن أعضائها .
(مادة 116)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ،والاعتراض عليها ،واصدارها .
(مادة117)
اذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده الي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد ، اعتبر قانوناً وأصدر .
(مادة 118)
اذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم الي المجلس ، وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضاءه ، اعتبر قانوناً وأصدر .
(مادة 119)
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة ، او فترة حله ، ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارت تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ الاعتراض .
(مادة 120 )
لرئيس الجمهورية فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على تفويض من مجلس الأمة ، أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة ، وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها .
( مادة 121 )
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة .
( مادة 122)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط ، واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، وله ان يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
( مادة 123 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
(مادة 124 )
رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب ، بعد موافقة مجلس الأمة .
( مادة 125 )
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الأمة ، مشفوعة بما يتناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقرره .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة .
( مادة 126 )
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة ، خلال الثلاثين يوما التالية ، ليقرر ما يراه بشأنه.
فإن كان مجلس الأمة منحلا ، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
( مادة 127 )
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
( مادة 128 )
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين والسياسين ويعزلهم ، على الوجه المبين فى القانون ، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
( مادة 129 )
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا وينظم القانون طريقة الاستفتاء .
الفرع الثانى
الحكومة
( مادة 130 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة .
( مادة 131 )
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ، ونواب رئيس الوزراء ، والوزراء ، ويدير رئيس الوزراء أعمال الحكومة ، ويرأس مجلس الوزراء .
( مادة 132 )
تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ، وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك .
( مادة 133 )
تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية الخاصة بالبناء الاشتراكى ، ورفع معيشة الشعب العامل ، وانتهاج سياسة خارجية سليمة .
( مادة 134 )
تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:
(1) توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الوزراء والمؤسسات والهيئات العامة .
(2) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية ، وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
(3) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
(4) تعيين وعزل الموظفين طبقا للقانون .
(5) إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة .
(6) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ، لتطوير الاقتصاد القومى ، واتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها .
(7) الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والإئتمان ، وأعمال التامينات بالدولة .
(8) عقد القروض ومنحها فى حدود السياسة العامة للدولة .
(9) الإشراف على جميع المؤسسات العامة .
(10) ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الدولة ، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
( مادة 135 )
تراقب الحكومة اعمال الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحلية ، ولها أن تلغى أو تعدل قراراتها غير الملائمة ، على الوجه المبين فى القانون .
( مادة 136 )
تتبع رئيس الوزراء مباشرة ، هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة .
( مادة 137 )
يشترط فيمن يعين وزيرا ، أن يكون مصرياً ، بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
( مادة 138 )
يؤدى اعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم ، اليمين الأتية :-
" أقسم بالله العظيم ان أحافظ على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " .
( مادة 139 )
لا يجوز للوزير فى أثناء توليه منصبه ، ان يزاول مهنة حرة ، أو عملا تجاريا أو ماليا او صناعيا ، او أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
( مادة 140 )
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الأمة ، حق إحالة الوزير إلى المحاكمة ، عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته .
ويكون قرار مجلس الأمة ، بإتهام الوزير ، بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
( مادة 141 )
يقف من يتهم من الوزراء عن العمل ، إلى ان يفصل فى أمره ، ولا يحول إنتهاء خدمته ، دون إقامة الدعوى عليه ، أو الاستمرار فيها .
ويعين القانون ، الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء ، وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم .
( مادة 142 )
يجوز لأعضاء الحكومة ، ونواب الوزراء ، أن يكونوا اعضاء فى مجلس الأمة .
( مادة 143 )
يجوز تعيين اعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم .
الفرع الثالث
الدفاع الوطنى
مجلس الدفاع الوطنى
( مادة 144 )
ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطنى ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته .
( مادة 145 )
يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى .
(ب) القوات المسلحة
( مادة 146 )
الدولة وحدها ، هى التى تنشئ القوات المسحلة .
ولايجوز لأية هيئة او جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية .
( مادة 147 )
تنظيم الدولة ، وفقا للقانون ، تدريب الشباب تدريبا عسكريا ، كما تنظم الحرس الوطنى .

( مادة 148 )
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .
(مادة 149 )
يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة .
الفرع الرابع
الإدارة المحلية
( مادة 150 )
تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية ، ويجوز ان يكون لكل منها، او لبعضها ، الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون .
( مادة 151 )
تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية ، بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها ، وتساهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة ، ولها ان تنشئ وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وذلك على الوجه المبين فى القانون .
الفصل الرابع
السلطة القضائية
( مادة 152 )
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مادة 153 )
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها .
( مادة 154 )
جلسات المحاكم علنية . إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ، مراعاة للنظام العام أو الآداب .
(مادة 155)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة .

( مادة 156 )
القضاة غير قابلين للعزل ، وذلك على الوجه المبين بالقانون .
( مادة 157 )
يعين القانون شروط تعيين القضاة ، ونقلهم ، وتأديبهم .
( مادة 158 )
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة ، وإختصاصاتها ، وصلتها بالقضاء .
( مادة 159 )
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم ، وتأديبهم وعزلهم ، وفقا للشروط التى يقررها القانون .
( مادة 160 )
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، وبيان اختصاصها ، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
الباب الخامس
أحكام عامة
( مادة 161 )
مدينة القاهرة ، عاصمة الجمهورية العربية المتحدة .
( مادة 162 )
يبين القانون العلم الوطنى ، والأحكام الخاصة به ، كما يبين القانون شعار الدولة ، والأحكام الخاصة به .
( مادة 163 )
لا تسرى احكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز ـ فى غير المواد الجنائية ـ النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء مجلس الأمة ..
( مادة 164 )
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية ، خلال أسبوعين من يوم إصدارها .
( مادة 165 )
لكل من رئيس الجمهورية ، ومجلس الأمة طلب تعديل مادة او أكثر من مواد الدستور ، ويجب ان نذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها ، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة ، ويجب أن يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الأقل .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ، ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية اعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض .
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المراد تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس ، اعتبر نافذا من تاريخ الموافقة .
( مادة 166 )
كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور ، يبقى نافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها او تعديلها ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
الباب السادس
احكام انتقالية
( مادة 167 )
يفض دور الانعقاد العادى الأول لمجلس الأمة ، بعد العمل بهذا الدستور ، فى الأسبوع الأخير من شهر يونيه سنة 1964 ، على انه لا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية .
( مادة 168 )
تنتهى مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالى يوم 26 مارس 1965
( مادة 169 )
ينتهى العمل بالدستور المؤقت الصادر فى 13 شعبان سنة 1377هـ الموافق 5 مارس 1958م ، وبالإعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ، الصادر فى 28 ربيع آخر سنة 1382هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1962م .
إعلان دستورى
بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان الدستورى
الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1964

تأكيدا وتثبيتا لدور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها فى تحقيق سيطرتها بالديموقراطية على العمل الوطنى فى كافة مجالاته . وتحقيقا للاتساق اللازم بين أحكام الدستور والقانون رقم 158 لسنة 1963 المنظم لمجلس الأمة والذى يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى .
ونظرا لما يقتضيه سياق هذا الحكم ومفهومه من ضرورة استمرار توافر هذه الصفة فى عضو مجلس الأمة خلال مدة عضويته فى المجلس بوصفها شرطا أساسيا من شروط الصلاحية للترشيح وبالتالى للعضوية فى مجلس الأمة .
ونظرا لأن الفصل من العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى أمر يختص به التنظيم السياسى وحده ، وهو صاحب الولاية الكاملة فيه ، وفق ما يضعه لذلك من ضوابط وقواعد شكلية وموضوعية .
ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا تندرج تحت حالات بطلان العضوية او إسقاطها فيما فى المادتين 62 ، 94 من الدستور ، بل هى حالة قائمة بذاتها يرجع التقدير والتقرير فيها إلى جهة أخرى غير مجلس الأمة ، مما يقتضى تخصيصها بحكم خاص يرتب نتيجتها حكما وهى انقضاء العضوية فى مجلس الأمة بسبب تخلف شرط أساسى من شروط الصلاحية للعضوية .
فإنه على مقتضى ما تقدم وإستجابة لما قررته اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بوصفها السلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى فى الفترات ما بين انعقاد المؤتمر القومى العام فى اجتماعها المعقود فى الثانى عشر من ديسمبر سنة 1968 من اعتبار قرار فصل عضو مجلس الأمة من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى العربى موجبا لإسقاط عضوية مجلس الأمة عنه .
وتأسيسا على التفويض الذى أقره مجلس الأمة فى العاشر من شهر يونيو سنة 1967 تقرر إصدار هذا الإعلان الدستورى معدلا للدستور الذى تقرر بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1964 بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان المذكور ، ونصها الاتى :
" وتنقضى العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذى يفقد صفة العضو العامل فى الاتحاد الاشتراكى العربى " .
على ان يجرى العمل بهذا الإعلان الدستورى اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر فى 18 شوال سنة 1388 ( 7 يناير سنة 1969 )