دستور الجمهورية المصرية
الصادر في 16 يناير سنة 1956

نحن الشعب المصري الذي انتزع حقه في الحرية والحياة ، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل .

نحن الشعب المصري الذي تولي أمره بنفسه ، وأمسك زمام شأنه بيده ، غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحة علي مدي التاريخ ،

نحن الشعب المصري الـذي استلهم العظة من ماضية ، واستمد العزم من حاضره ، فرسم معالم الطريق إلي مستقبل : متحرر من الخوف ، متحرر من الحاجة ، متحرر من الذل ، بيني فيه بعمله الإيجابي ، وبكل طاقته وإمكانياته مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله : القضاء علي الاستعمار وأوانه ، القضاء علي الإقطاع ، القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم : إقامة جيش وطني قوي ، إقامة عدالة اجتماعية ، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ،

نحن الشعب المصري الذي يؤمن بأن : لكل فرد حقا في يومه ولكل فرد حقا في غده ولكل فرد حقا في عقيدته ولكل فرد حقا في فكرته حقوق لا سلطان عليها أبدا لغير العقل والضمير ؛

نحن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام ؛

نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاعلاً في الكيان العربي الكبير ، ويقدر مسئوليته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك ، لعزة الأمة العربية وبجدها ؛

نحن الشعب المصري الذي يعرف مكانه علي ملتقي القارات والبحار من هذا العالم ،ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة ، ويؤمن بالإنسانية كلها ، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ ، وأن السلام لا يتجزأ ،

نحن الشعب المصري يحق هذا كله ... ومن أجل هذا كله ..... نرسي هذه القواعد والأسس دستورا ، ينظم جهادنا وبصونه ، ونعلن اليوم هذا الدستور ، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا ، ومن خلاصة تجاربنا ، ومن المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعنا ، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعا عنها شهداؤنا ، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل ... من حلاوة النصر ، ومن مرارة الهزيمة ، نحن الشعب المصري بعون الله وتوفيقه وهداه ، تملي هذا الدستور ونقرره ونعلنه ، مشيتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام .

الباب الأول : الدولة المصرية

( مادة 1 )
مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وهي جمهورية ديمقراطية ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية .

( مادة 2 )
السيادة للأمة ، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في هذا الدستور .

(مادة 3 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع المصري

( مادة 4 )
التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري .

( مادة 5 )
الأسرة أساس المجتمع ، قوانها الدين والأخلاق والوطنية .

( مادة 6)
تكفل الدولة الحرية والأن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين .

( مادة 7 )
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الإنتاج ورفع مستوي المعيشة .

( مادة 8 )
النشاط الاقتصادي الخاص حر ، علي ألا يضر بمصلحة المجتمع أ, يخل بأمان الناس أو يعتدي علي حريتهم أو كرامتهم .

( مادة 9 )
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ، ولا يجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .

( مادة 10 )
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب .

( مادة 11 )
الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تترع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون .

( مادة 12 )
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

( مادة 13 )
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .

( مادة 14 )
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها .

( مادة 15 )
تشجيع الدولة الادخار، وتشرف علي تنظيم الائتمان ، وتسير استغلال الادخار الشعبي .

( مادة 16 )
تشجيع الدولة التعاون ، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها ، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية .

( مادة17 )
تعمل الدولة علي أن تيسر للمواطنين جمعياً مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية .

( مادة 18 )
تكفل الدولة ، وفقاً للقانون ، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة .

( مادة 19 )
تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة .

( مادة 20 )
تحمي الدولة النشء من الاستغلال وتقيد الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .

( مادة21 )
للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن العمل . وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريحياً .

( مادة 22 )
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

( مادة 23 )
المصريون متضامنون في تحمل الأعياء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة .

(مادة 24 )
تكفل الدولة ، وفقا للقانون ، تعويض المصابين بأضرار الحرب .

( مادة 25 )
تكفل الدولة ، وفقا للقانون ، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

( مادة 26 )
الثروات الطبيعية ، في باطن الأرض أ, في المياه الإقليمية ، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومي .

( مادة 27 )
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب علي كل مواطن .

( مادة 28 )
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب .

( مادة 29 )
إنشاء الرتب المدنية محظورة .

الباب الثالث: الحقوق والواجبات

( مادة 30 )
الجنسية المصرية يحددها القانون . ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغييرها أن سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون .

(مادة 31)
المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أن للغة أن الدين أن العقيدة .

( مادة 32 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون . ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

( مادة33 )
العقوبة شخصية .

( مادة 34 )
لايجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون .

( مادة 35 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكلفه القانون .

( مادة 36 )
كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه .

(مادة 37 )
يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معناوياً .

( مادة 38 )
لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضي المصرية أ, منعه من العودة إليها .

( مادة 39 )
لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة ، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 40 )
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

(مادة 41)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

( مادة 42 )
حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون .

( مادة 45 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفي حدود القانون

( مادة 46 )
للمصريين حق الاجتمع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون الحاجة إلي إخطار سابق ، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون . علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب .

( مادة 47 )
للمصريين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون .

( مادة 48 )
التعليم في حدود القانون والنظام العام والآداب .

( مادة 49)
التعليم حق للمصريين جميعا تكلفة الدولة بإنشاء مختلف أ،واع المدارس أ, المؤسسات الثقافية والتروبية والتوسع فيها تدريجيا وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي .

( مادة 50 )
تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شئونه وهو في مراحلة المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون .

( مادة 51 )
التعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس الدولة .

( مادة 52 )
للمصريين حق العمل ، وتعني الدولة بتوفيره .

( مادة 60 )
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب علي المصريين.

( مادة 61 )
الانتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون . ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .

( مادة 62 )
للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ، ولا تكون مخاطبة السلطات بأسم الجماعات إلا بالهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

(مادة 63 ) للمصريين حق تقديم شكاوي إلي جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم .

الباب الرابع السلطات

الفصل الأول رئيس الدولة


(مادة 64)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور .

الفصل الثاني السلطة التشريعية

(مادة 65 )
مجلس الامة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية

( مادة 66 )
يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور

( مادة 67 )
يتألف مجلس الأمة من اعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام ويحدد القانون عدد الاعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب واحكامه

(مادة 68 )
يجب الا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

( مادة 69 )
مدة مجلس الامة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدته

( مادة 70 )
اذ خلا أحد الأعضاء قبل انتخب له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدي ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلوالمكان ولا تدوم مدة العضو الجديد الا الي نهاية مدة سلفه .

( مادة 71)
في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون مدة مجلس الأمة الي حين انتخاب المجلس الجديد

( مادة 72 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويقض دورته

( مادة 73 )
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخري بناء علي طلب رئيس الجمهورية واغجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون

( مادة 74 )
يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر علي الاقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية

( مادة 75 )
لا يجوز إأن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد والا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه

( مادة 76 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء علي طالب موقع من أغلبية مجلس الأمة ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .

( مادة 77 )
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة بياناً متضمنا ًالسياسة العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها

( مادة 78 )
يقسم عضومجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أنم يتولي عمله اليمين الأتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أرعي مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون

( مادة 79 )
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي ووكيلين ويتولون عملهم الي بدء الدور السنوي العادي التالي واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الي نهاية مدته

( مادة 80 )
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز إنعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية

( مادة 81 )
لا يجوز لمجلس الأمة أن تتخذ قراراً الا اذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدرالقارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً

( مادة 82 )
يحال كل مشروع قانون الي احدي لجان لفحصه وتقديم التقارير عنه

( مادة 83 )
يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر الي لجنة لفجصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه فاذا رأي المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة

( مادة 84 )
لا يصدر قانون الا اذا قرره مجلس الأمة ولا يجوز تقرير مشروع قانون الا بعدأخذ الرأي فيه مادة مادة

( مادة 85 )
كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته

( مادة 86 )
يضع مجلس الأمة لاحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله

( مادة 87 )
لمجلس الأمة وحدة علي النظام في داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار علي مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه

( مادة 88 )
يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار المواطنين أو أن ينيبوا عنهم وللمجلس أن يختم علي الوزراء حضور جلساته ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إذا كان من الأعضاء .

( مادة 89 )
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة عليا بعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الي مجلس الأمة وذلك بناء علي إحالة من رئيسه وتعرض نتيجة التحقيق علي المجلس للفصل في الطعن ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق علي المجلس

(مادة 90)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الي الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد لاسبعة أيام علي الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير

( مادة 91 )
يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه

( مادة 92 )
لمجلس الأمة إبداء رغبات أو أقتراحات الحومة في المسائل العامة

( مادة 93 )
لا يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الامة أن يتدخل في الاعمال التي تكون منإختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية

( مادة 94 )
إنشاء الضرائب العامة أو الرسوم في حدود القانون

( مادة 95 )
ينظمالقانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها

( مادة 96 )
لا يجوز للحكومة عقد فرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه افاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة

( مادة 97 )
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات ولاعانات واللمكافأت التي تقرر علي خزانة الدولة وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولي تطبيقها

( مادة 98 )
ينظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لها

( مادة 99 )
لا يجوز منح احتكار الا بقانون والي زمن محدود

( مادة 100 )
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة كما يحدد السنة المالية

( مادة 101 )
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس االأمة قبل انتهاء السنة بثلاث أشهر علي الأقل لبحثه وإعتماده وتقر الميزانية باباً باباً

( مادة 102 )
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة الي حين إعتمادها

( مادة 103 )
يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب الي أخر من أبواب الميزانية وكذلك علي كل مصروف غير وارد علي تقديراتها

( مادة 104 )
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولية

( مادة 105 )
الميزانيات المستقلة والملحقة وحسابها الختامي

( مادة 106 )
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخري بحساباتها الختامية

( مادة 107 )
لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من اعضائه إجراءات جنائية الا بإذن المجلس وفي حالة إتخاذ أي من هذه الاجرارءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها

( مادة 108 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الافكار والأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه

( مادة 109 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء الأمة الا بقرار من المجلس باغلبية ثلثي أعضائه بناء علي اقتراح عشرة من الاعضاء وذلك اذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أوقصر في حضور جلسات مجلس الامة أو لجانه

( مادة 110 )
مجلس المة هو الذي يقبل استقالة أعضائه

( مادة 111)
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فاذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر

( مادة 112 )
يجب ان يشتمل القارا الصادر بحل مجلس الأمة علي دعوة الناخبيين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً وعلي تعين لإجتماع المجلس الجديد في العشرة الايام التالية لتمام الانتخابات .

( مادة 113 )
اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال الوزارة وللا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه اليه ويكون الطلب بناء علي إقتراح عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الاقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية أعضاء المجلس

( مادة 114 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمةوتولي الوظائف العامة ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخري

( مادة 115 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته الا في الاحوال التي يحددها القانون

( مادة 116 )
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أو سمة أو انواطاً الا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الامة

( مادة 117 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها

( مادة 118 )
يتقاضي أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون

الفصل الثالث السلطة التنفيذية

( مادة 119 )
يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور

الفرع الاول :رئيس الجمهورية

( مادة 120 )
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً منأبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية والا يكون منتمياً الي الاسرة التي كانت تتولي الملك في مصر

( مادة 121 )
يرشح مجلس الامة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح علي المواطنيين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله علي الاغلبية المطلقة لعدد من أعضاء أصولهم في الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح علي هذه الاغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها

( مادة 122)
مدة الرياسة ست سنوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

(مادة 123 )
يؤدي الرئيس أمام مجلس الامة قبل أن يباشر مهام اليمين الاتية أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصاً علي النظام وان احترم الدستور والقانون وان أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلاله وسلامة اراضيه

( مادة 124 ) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل المرتب مدة رياسة التي تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضي أي مرتب او مكافأة أخري

( مادة 125)
لا يجوز لرئيس الجمهورية ، في إثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريا أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

( مادة 126 )
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد ،ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار خلفه .

( مادة 127 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه .

( مادة 128 )
في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ، ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس . ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة .

( مادة 129 )
إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة

( مادة 130 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون . وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .

(مادة 131)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها .

( مادة 132)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها

( مادة 133)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر .

( مادة 134 )
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وأصدر .

( 135)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة ، أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفى أول اجتماع له في حالة الحل . فإذا لم تعرض ، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر

( مادة 136 )
لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية ، بناء على تفويض من مجلس الأمة ، أن يصدر قرارات لها قوة القانون . ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها .

( مادة 137 )
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها .

( مادة 138 )
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها . وتصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص ويجوز أ، يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

(مادة 139 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .

(140)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

( مادة 141)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون

(مادة 143)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة . على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة .

(مادة 144 )
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

(145)
لرئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلسين الأمة ، أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وينظم القانون طريقة الاستفتاء .

الفرع الثاني : الوزراء

( مادة 146)
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم .

وإذا انتهت مدة رياسته لأي سبب كان ، استمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلفه له .

( مادة 147)
يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها .

(مادة 148 )
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ويجوز تعيين وزراء دولة .

(مادة 149)
يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصريا بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

( مادة 150 )
يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.

( مادة 151)
لا يجوز للوزير ، في إثناء مدة توليه منصبه ، أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو ماليا أو صناعيا أو أن، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه .

(مادة 152 )
لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته .

( مادة 153 )
يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أ, الاستمرار فيها ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم

( مادة 154)
يجوز تعيين نواب للوزراء وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء .

(مادة 155 ) يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة .

( مادة 156 )
يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم .

الفرع الثالث: الإدارة المحلية

( مادة 157)
تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكلمنها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون. ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات المتمثلة لها .

(مادة 158)
يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختاره أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.

(مادة 159 )
تخص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها ، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها ، وذلك على الوجه المبين في القانون .

( مادة 160)
جلسات المجالس الممثلة السابقة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون.

(مادة 161 )
تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.

(مادة 162)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا للقانون.

(مادة 163)
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

(مادة164)
يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التي يجب التصديق عليها من الوزير المختص (مادة 165)
ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

(مادة 166)
يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.

الفرع الرابع:الدفاع الوطني

مجلس الدفاع الوطني


(مادة 167)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رياسته .

(مادة 168)
يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين اختصاصاته الأخرى. (ب) القوات المسلحة

(مادة 169 )
القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .

(مادة 170)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة . ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

(مادة171)
يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين .

(مادة 172)
تنظم الدولة ، وفقا للقانون ، تدريب الشباب تدريبا عسكريا كما تنظم الحرس الوطني.

(مادة 173)
تنظم التعبئة وفقا للقانون .

(مادة 174)
يعين القانون شروط الخدمة والترقي للضباط في القوات المسلحة .

الفصل الرابع : السلطة القضائية

(مادة 175)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة .

(مادة 176)
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها .

(مادة 177)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للآداب.

(مادة 178)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة .

(مادة 179)
القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.

(مادة 180) يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم تأديبهم.

(مادة 181 )
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.

(مادة 182)
يكون تعيين اعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون .

(مادة 183 )
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الباب الخامس : أحكام عامة

(مادة 184)
مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية .

(مادة 185)
يبين القانون العلم الوطنى والأحكام الخاصة به . كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

(مادة186)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية ، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

(مادة 187 )
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها ،ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون.

(مادة188)
يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و89و98و100و114و130و144و145و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة .

(مادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه . فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضر سنة على هذا الرفض .
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل يناقش بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة المواد المراد تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثاً عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . فإذا وافق على التعديل ، اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(مادة 190)
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور ، يبقى نافذاً ،ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور .

(مادة191 )
جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة ،وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ،وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي انشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت .

الباب السادس :أحكام انتقالية وختامية

(مادة192) ر يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة . وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية .

(مادة 193 )
يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت ، الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.

(مادة 194)
يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت ، الثالث والعشرين من شهر يونية سنة1956 . وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(مادة 195)
يستمر العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى10 من فبراير سنة 1953 ، إلى تاريخ العمل بهذا الدستور .

(مادة 196)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .