دستور 1930

الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930

بوضع نظام دستورى للدولة المصرية

الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930



الباب الأول

(مادة 1)
مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى .

الباب الثانى

في حقوق المصريين وواجباتهم


( مادة 2)
الجنسية المصرية يحددها القانون

( مادة 3)
المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم بعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى استثنائية يعينها القانون .

( مادة 4)
الحرية الشخصية مكفولة

( مادة 5 )
لا يجوز القبض على أي انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون .

( مادة 6)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها . لا يجوز أبعاد مصرى من الديار المصرية .
ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة في جهة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 8)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

(مادة 9 )
للملكية حرمة ، فلا ينزع عم أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً .

(مادة10 )
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

( مادة 11)
لا يجوز إنشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 12)
حرية الاعتماد مطلقة .

( مادة 13)
تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعبة في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب .

( مادة 14)
حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الأعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير بغير ذلك في حدود القانون .

(مادة 15)
الصحافة حرة في حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى .

( مادة 16)
لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة .

(مادة 17)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب .

(مادة 18)
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون .

( مادة 19 )
التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات وهو مجانى في المكاتب العامة .

( مادة 20)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعتهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره . لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون . كما إنه لا يفيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى .

( مادة 21 )
للمصريين حق تكوين الجمعيات . وكيفية استعمال هذا الحق بينها القانون .

( مادة 22)
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم . أما مخاطبة السلطات بإسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

الباب الثالث

السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة


( مادة 23)
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور .

( مادة 24)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالإشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب .

( مادة 25 )
لا يصدر قانون الا اذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك .

( مادة 26 )
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية . وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها .
ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً ، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين .

( مادة 27)
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أقر فيما وقع قبله مده بنص على خلاف ذلك بنص خاص .

( مادة 28)
للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين ، على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك .

( مادة 29)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور .

( مادة 30)
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .

( مادة 31)
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك .

الفصل الثانى

الملك والوزراء

الفرع الأول

المالك


( مادة 32 )
عرش المملكة المصرية وراثى في أسرة محمد على ، وتكون وراثة العرش وفق النظام المقيد بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 ( 13 أبريل سنة 1922 ) .

( مادة 33 )
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس .

( مادة 34)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .

( مادة 35)
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه . فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق .
ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه .

( مادة 36 )
إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من الملجسين صار له حكم القانون وأصدر كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صادر له حكم القانون وأصدر .

( مادة 37)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .

( مادة 38)
للملك حق حل مجلس النواب ، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد إذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في م يعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ ، وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق .

( مادة 39)
للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .

( مادة 40 )
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان الي اجتماعات غير عادية وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة وأيضاً بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين . ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى .

( مادة 41 )
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب وما يوجب اتخاذ التدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها فترة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور .
ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالى . فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها احد المجلسين إنتهى ما كان لها قبل من قوة القانون .
ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها .

( مادة 42 )
الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد ، ويقدم كل من المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها .

( مادة 43)
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى ، وله حق سك العملة تنفيذا للقانون . كما أنه له حق العفو وتخفيض العقوبة .

( مادة 44)
الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين .

( مادة 45)
الملك يعلن الأحكام العرفية ، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر إستمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وحيث دعوة البرلمان للإجتماع على وجه السرعة .

( مادة 46 )
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية ،وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان .
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان كما ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها البرلمان .
ولا يجوز في أى حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .

( مادة 47)
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين .

( مادة 48)
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه .

( مادة 49)
الملك يعين وزراءه ويقيلهم ، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية .

( مادة 50 )
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين : " أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضية " .

( مادة 51)
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها : " وأن نكون ملخصين للملك " .

( مادة 52 )
اثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة ايام من تارخ اعلان الوفاة فاذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو كان قد دعي الي ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فان المجلس القديم يعود للعمل حتي يجتمع المجلس الذي يخلفه .

( مادة 53 )
اذا لم يكن يخلف الملك علي العرش فللملك ان يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين .

( مادة 54 )
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك او لعدم تعيين خلف له وفقاً لاحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك ويقع هذا الاختيار في مدي ثمانية ايام من وقت اجتماعها بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين . فاذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالاغلبية النسبية واذا كان مجلس النواب منخلاً وقت خلو العرش فانه يعود للعمل حتي يجتمع المجلس الذي يخلفه .

( مادة 55 )
من وقت وفاة الملك الي ان يؤدي خلفه او أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاهم باسم الامة المصرية وتحت مسئوليته .

( مادة 56 )
عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات ا لبيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه ويعين القانون مرتبات اوصياء العرش علي ان تؤخذ من مخصصات الملك .

الفرع الثاني – الوزراء

( مادة 57 )
مجلس الوزراء هو المهيمن علي مصالح الدولة .

( مادة 58 )
لا يلي الوزارة الي مصري .

( مادة 59 )
لا يلي الوزارة احد من الاسرة المالكة.

( مادة 60 )
توقيعات الملك في شئون الجولة يجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون .

( مادة 61 )
الوزراء مسئولون متضامنون لدي مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن اعمال وزارته .

( مادة 62 )
اوامر الملك شفهية اوكتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال .

( مادة 63 )
للوزراء ان يحضروا أي المجلسين ويجب ان يسمعوا كلما طلبوا الكلامولا يكون فهم راي معدود في المداولات الا اذا كانو اعضار ولهم ان يستعينوا بمن يرون من بكار موظفي دواوينهم او ان يستتبوهم عنهم ولكل مجلس ان يحتم علي الوزراء حضور جلساته .

(مادة 64 )
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له ان يقبل اثناء وزارته العضويةبمجلس ادارة اية شركة ولا ان يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري او مالي .

( مادة 65 )
اذا قرر مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاعضائة عدم الثقة بالوزارة وجب عليها ان تستقبل فاذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة

(مادة 66 )
لامكان النظر في كلب الاقتراع بعدم الثقة صريحاً كان أو ضمنياً يجب ان يوقع عليه ثلاثون نائباً علي الاقل وان تبين فيه الشئون التي ستجري فيها المناقشة بياناًواضحاً .
ولا يجوز ان يطرح هذا الطلب للمناقشة الا بعد ثمانيه ايام علي الاقل من يوم تقديمه ولا ان توخذ الاراء عنه الا بعد يومين علي الاقل من تمام المناقشة فيه ويجب علي أي حال ان يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز اربعة عشر يوماً من يوم تقديمه . ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء علي طلب الوزراء المختصين او بموافقتهم ويجري الاقتراع علي مسألة الثقة بطريق المناداه علي الاعضاء باسمائهم .

( مادة 67 )
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي الاعضاء . ولمجلس الاحكام المخصوص وجه حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من اعضائة من يتولي تأييد الاتهام امام ذلك المجلس .

( مادة 68 )
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الاهلية العليا رئيساً ومن ستة عشر عضواً ثمانيه منهم من اعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعةوثمانيه من قضاة تلك المحكمة المصريين .
يترتب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضائها بترتيب الاقدمية كذلك .

( مادة 69 )
يطبق مجلس الاحكام المخصوص قامون العقوبات او القوانين الخاصة بجرائم الوزراء علي اينه لا يجوز ان تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرماناً مؤقتاً او دائماً .

( مادة 70 )
تصدر الاحكام بالعقوبة من مجلس الاحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً .

( مادة 71 )
ال يحين صدور قانون خاص ينظم مجلس الاحكام المخصوص بنفسه طريقه السير في محاكمة الوزراء .

( مادة 72 )
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الي ان يقضي مجلس الاحكام المخصوص في امره ولا يمنع استعفاوه من اقامة الدعوي عليه او الاستمرار في محاكمته .

( مادة 73 ) لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الاحكام المخصوص الا بمواقفةمجلس النواب .

الفصل الثالث - البرلمان

يتكون البرلمان من مجلسين :مجلس الشيوح ومجلس النواب

الفرع الاول - مجلس الشيوخ


( مادة 75 )
يؤلف مجلس الشيوخ ن مائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الاربعون الاخرون طبقاً لاحكام المادة 81 وقانون الانتخاب . والجدول (أ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه يتضمن بياناً لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الاعضاء بين المديريات والمحافظات . اما الدوائر الانتخابيه فتحدد بقانون

( مادة 76 )
يشترط فيمن ينتخب او يعين عضواً بمجلس الشيوح عدا ما يقرر بقانون الانتخاب :
اولاً : ان يكون بالغاً من السن اربعين سنة ميلادية ع لي الاقل ز
ثانياً : ان يكون من احدي الطبقات الاتية :
أ - الوزراء الممثلونالسياسيون وكلاء الوزارات رؤساء ومستشارو محكمة الاستئناف او اية محكمة اخري من درجتها او اعلي منها النواب العموميون موظفوا الحكومة الذين يكون مرتبهم 1500 جنيه علي ا لاقل سواء في ذلك الحاليون والسابقون . ب - هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحانيون رؤساء مجلس النواب النواب الذين اشتركوا في خمسه فصول تشريعيةوقضوا في النيابه هشر سنين علي الاقل ، كبار الضباط المتقاعدين من رتبةلواء فصاعدا نقباء الحاليون والسابقون من لا يقل دخلهم السنوي عن الف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالاعمال المالية او التجارية او الصناعيه او المهن الحرة من يدفع ضرائب سنويه لا يقل مقدارها عن 150 جنيهاً وفي المديريات او المحافضظات التي لايبلغ فيها دافعوا هذا المقدار نسبه واجد الي عشرة الاف من الاهالي من يدفع اعلي مقدار من الضرائب الي ان يبلغوا النسبة المذطورة . وذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستو او قانون الانتخاب من احكام عدم الجمع بين النيابة والوظائف او عدم القابلية للانتخاب .

(مادة 77 )
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات ومن انتهت مدته من الاعضاء يجوز اعادة انتخابه او تعيننه .

( مادة 78 )
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمدة سنتين ويجوز اعادة تعيينه .

( مادة 79 )
اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ

الفرع الثاني – مجلس النواب

( مادة 80 )
يؤلف مجلس النواب من مائه وخمسين عضوا ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول ( ب ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء .منه . وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة التالية وقانون الانتخاب وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

( مادة 81 )
يكون الانتخاب من درجتين فانتخاب الدرجة الأولي يجري علي أساس الاقتراع العام اما الدرجة الثانية فيجب ان يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي ويحدد قانون الانتخاب مدي هذا الشرط ويجوز ان يعفي منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة .

( مادة 82 )
يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب ان يكون بالغاً من السن ثلاثين سنه ميلادية علي الاقل .

(مادة 83 )
مدة عضوية النائب خمس سنوات .

( مادة 84 )
ينتخب مجلس النواب رئيساً في اول كل دور انعقاد عادي ويجوز اعادة انتخابه .

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

(مادة 85)
مركز البرلمان مدينة القاهرة ، علي أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخري بقانون واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون .

(مادة 86)
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز أن يوكل بأمر علي سبيل الإلزام .

(مادة 87)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب .

(مادة 88)
يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز إنتخابهم بأحد المجلسين .

(مادة 89)
قبل أن يتولي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وان يؤدوا إعمالهم بالذمة والصدق . وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته .

(مادة 90)
تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام محكمة النقض والإبرام ، إذا أنشئت في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن .

(مادة 91)
يدعو الملك البرلمان سنوياً الي عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع الي ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور . ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور علي الأقل ويعلن الملك فض انعقاده .

(مادة 92)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .

(مادة 93)
جلسات المجلسين علنية علي أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء علي طلب الحكومة او علي طلب رئيسه او عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح إمامه تجري في جلسة علنية أم لا .

(مادة 94)
لا يجوز لأي المجلسين ان يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه .

(مادة 95)
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الامر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً .

(مادة 96)
تعرض مشروعات القوانين عدا ما كان منها و خاصاً بالاعتمادات المالية علي لجنة من رجال القانون قبل ان يقترع عليها نهائياً وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بينها وبين التشريع القائم وتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون اليها . فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار اليه جاز للمجلسين ان يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات واقراراها .

(مادة 97)
لا يجوز لأي عضو من اعضاء البرلمان ان يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية . علي أن لكل عضو ان يوجه الي الوزراء اسئلة او استجوابات وذلك علي الوجه الذي يبين في القانون المشار اليه في المادة 108 .

(مادة 98)
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه .

(مادة 99)
لا يجوز مؤاخذة اعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين علي أنه تجوز محاكمتهم من اجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلة او الخاصة لاي شخص كان او من العيب في ذات الملك او في أعضاء الأسرة المالكة .

(مادة 100)
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بأذن المجلس التابع هو له ، وذلك فيما عدا حالة و التلبس بالجريمة .

(مادة 101)
لا يمنح اعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافي مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية .

(مادة 102)
فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات و فصل الأعضاء فيها لا يجوز فصل أحد و من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه .

(مادة 103)
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين او الانتخاب علي حسب الأحوال وذلك في مدي شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا الي نهاية مدة سلفه .

(مادة 104)
تجري الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد الي حين الانتخابات المذكورة .

(مادة 105)
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب ام بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة علي تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم الي حين انتخاب الأعضاء الجدد او تعيينهم .

(مادة 106)
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .

(مادة 107)
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه المادة الآتية فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية .

(مادة 108)
القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لذلك القانون .

الفرع الرابع - أحكام خاصة و بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

(مادة 109)
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء علي دعوة الملك .

(مادة 110)
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ

(مادة 111)
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعي المؤتمر في الاقتراع علي هذه القرارات أحكام المادة 955555555555 .

(مادة 112)
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية او غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية .

الفصل الرابع - السلطة القضائية

(مادة 113)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم وفي قضائهم ولغير القانون وليس لآية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا .

(مادة 114)
ترتيب جهات القضاء وتحديد إختصاصها يكون بقانون .

(مادة 115)
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون .

(مادة 116)
عدم جواز عزل القضاة او نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون .

(مادة 117)
يكون تعيين رجال النيابة العمومية وفي المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون .

(مادة 118)
جلسات المحكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها و سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة علي الىداب .

(مادة 119) كل منهم بجناية أن يكون له من يدافع عنه .

(مادة 120)
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

الفصل الخامس – مجالس المديريات والمجالس البلدية

(مادة 121)
تعتبر المديريات والمدن والقري فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفثاً للقنون العام بالشروط التي يقررها القانون . وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة ويعين القانون حدود اختصاصها .

(مادة 122)
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية علي اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين ويراعي في هذه القوانين المبادئ الآتية :
(أولاً ) اختيار اعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات و الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض اعضاء غير منتخبين .
(ثانياً ) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية و او المدينة او الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد اعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلي الوجه المقرر بها .
(ثالثاً) نشر ميزانياتها وحساباتها .
( رابعاً ) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون . ( خامساً ) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .

الباب الرابع : في المالية

( مادة 123 )
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون .

( مادة 124 ) لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 125 )
لا يجوز تقرير معاش علي خزانة الحكومة أو تعرض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

( مادة 126 )
لا يجوز عقد فرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في ستة أو سنوات مقيلة إلا بموافقة البرلمان . وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار ولا يجوز منحه إلا بمقتضي القانون وغلي زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة .

( مادة 127 )
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلي البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور علي الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية بعينها القانون . وتقر الميزانية باباً باباً .

( مادة 128 )
تكون مناقشة الميزانية وتقريها في مجلس النواب أولاً .

( مادة 129 )
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي .

( مادة 130 )
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتي يصدر القانون بالميزانية الجديدة . ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً .

( مادة 131 )
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد علي التقديرات الواردة بمها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الميزانية .

( مادة 132 )
يجوز قيماً بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .

( مادة 133 )
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم الي البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده .

( مادة 134 )
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي .

الباب الخامس: القوة المسلحة

( مادة 135 )
قوات الجيش تقرر بقانون . ( مادة 136 )
بين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات .

( مادة 137 )
بين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات .

الباب السادس أحكام عامة

( مادة 138 )
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

( مادة 139 ) مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية .

( مادة 140 )
تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة علي النظام الاجتماعي ,.

( مادة 141 )
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون .

( مادة 142 )
يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ، طبقاً للقانون وإذا لم توضح أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الأن . علي أن يكون تعيين الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء المدنيين مسلمين وغير مسلمين منوطاً بالملك وحده . تبقي الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الاسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة .

( مادة 143 )
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضي القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة .

( مادة 144 )
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور الا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرقية وعلي الوجه المبين في القانون . وعلي أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متي توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور .

( مادة 145 )
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافه أحكام أخري ، ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن إقتراح تنفيحها .

( مادة 146 )
لأجل تفتيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه وإذا صدق الملك علي هذا القرار بصدر المجلسان بالإنفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتفتيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين .

( مادة 147 )
لا يجوز إحداث أي تفتيح في الدستور خاص بحقوق مسدد الملكية مدة قيام وصاية العرش .

( مادة 148 ) تجري أحكام هذا الدستور علي المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان .

الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام رقمية

( مادة 149 )
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون نظام الحكم النهائي للسودان .

(مادة 150)
مخصصات جلالة الملك الحالي هي 000ر150 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 512ر111 جنيهاً مصرياً وتبقي كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان .

( مادة 151 )
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولي بطريق القرعة ويقترع علي الأعضاء المعينين بالاسم . أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلي قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين . ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936 .

( مادة 152 )
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين علي تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة . ويعمل بذلك إلي أن يصدر قانون بما يخالفه .

( مادة 153 )
يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلي ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء علي طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكاً خطيراً أو اذا استرسلت – بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة – في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام . وننظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلي وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب عل يما نشر من المحاكمة الجنائية . وتقتضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون ان تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل . ويجوز ان تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية .

( مادة 154 )
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات علي الوجه المبين في الجدولين ( أ ) و ( ب ) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلي أن يقرر خلافه بقانون فإذا رزي فصلها تولي القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات . ويجوز أن تطبق الأحكام عينها علي محافظة القتال والسويس ودمياط .

( مادة 155 )
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1992 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صيغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها .

( مادة 156 )
لا يجوز اقتراح تفتيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به . صدر بسراي المنتزه في 30 جمادي الأول سنة 1349 هـ ( 22 أكتوبر 1930م)