رسالة الرئيس مبارك إلى مجلسى الشعب والشورى
26/12/ 2006

السيد الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد

لقد آليت على نفسى منذ أولانى شعب مصر العظيم شرف قيادة مسيرته أن أكون فى طليعة المدافعين عن الدستور وفى صدارة حمايته ، وكنت - وسوف أظل - حريصا على احترامه وفاء بالقسم الذى أديته أمام الشعب ونوابه ، لم أتوقف قط عن الانشغال بقضاياه ، ناظرا إلى الحاضر بمعطياته ومتطلعا إلى المستقبل بمستجداته واحتمالاته .ومن هنا جاءت رؤيتى لتعديل المادة 76 من الدستور ، الذى طالبت به فى 26 فبراير سنة 2005 ليؤكد حاكميته ومرجعيته ويرسخ النظام الجمهورى ويثبت دعائمه وليفتح أبوابا جديدة أمام المزيد من الاصلاح الدستورى .وقد أوصلنا هذا التعديل إلى مشارف مرحلة جديدة نمضى خلالها فى تحقيق هذه الاصلاحات وفق رؤية تستمد مبادءها ومنطلقاتها من اقتناع راسخ بمقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها .

وتحقيقا لهذا ، احتلت قضية الاصلاح الدستورى أولوية متقدمة فى برنامجى للانتخابات الرئاسية ، حيث طرحت رؤيتى لمعالم تعديلات دستورية ، انطلاقا من الدستور الحالى الذى يرسخ إطارا واضحا لنظام يقوم على الفصل بين السلطات ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب ويدعم حقوق الانسان وسيادة القانون ويقوم على تعدد الاحزاب والحق فى تكوين النقابات والجمعيات وضمان حرية الصحافة والاعلام وتمثلت الرؤية التى طرحتها فى البرنامج الانتخابى الرئاسى ، فى تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ، ودعم الحياة الحزبية ، وتمكين المرأة ، وتطوير المحليات ، وذلك عن طريق إصلاحات دستورية تحقق الاهداف التالية :

    - إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان فى الرقابة والمساءلة .
    - تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية .
    - وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى .
    - ضمان تبنى النظام الانتخابى الامثل والذى يكفل فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان .
    - ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب .
    - تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى أدائها .
    - ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارىء .
    - تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية ، وإلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم .
    - تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والاوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة ، فى إطار الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها وحماية حقوق العمل .
    وانطلاقا من قناعتى بضرورة تعزيز الدور المؤسسى لمجلسى الشعب والشورى ، فقد طالبت المجلسين فى بيانى أمامهما فى 19 ديسمبر سنة 2005 ، باستطلاع رأى نواب الشعب حول ما طرحه برنامجى من معالم الاصلاح الدستورى ، كما رحبت بأن تسهم قوى المجتمع السياسية وقوى المجتمع المدنى المعنية بالشأن العام برؤاها حول تلك المعالم ، كى تأتى اقتراحات التعديل الدستورى التى أتقدم بها محققة لآمال الشعب وطموحاته وراعية لمصالح الوطن وأبنائه .
وبعد أن تدارست التقريرين اللذين انتهى إليهما مجلسا الشعب والشورى ، وكافة الآراء التى أبدتها الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى . ولما كانت المادة 189 من الدستور تنص على أن " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية لهذا التعديل " ، فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد ( 1 و 4 و 5 إضافة فقرة ثالثة و 12 الفقرة الاولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 62 و 73 و 74 و 76 الفقرتين الثالثة والرابعة و 78 إضافة فقرة ثانية و 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية و 88 و 94 و 115 و 118 الفقرة الاولى و 127 و 133 و 136 الفقرة الاولى و 138 إضافة فقرة ثانية و 141 و 161 إضافة فقرة ثانية و 173 و 179 و (الفصل السادس) و 180 الفقرة الاولى و 194 و 195 و 205 ) .
ويطيب لى أن أضع أمام نواب الشعب الاسباب التى دعتنى إلى طلب تعديل هذه المواد ، وكذلك بعض المبادىء الاساسية التى أراها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد هذا التعديل .

أولا : المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى :
تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد فى تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة ، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل فى نصوصه وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد فى ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادى بذاته يمكن أن يتجاوز الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات .
وفى هذا السياق ، تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة 59 وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة .
ولما كان الحق فى البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما ، فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد على حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع فى الباب الثالث من الدستور المعنى بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، فقد رأيت أن يحل النص المقترح محلها .

* ثانيا : إضافة فقرة ثالثة للمادة 5 :
يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التى تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب ، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وهو ما احتفى به الدستور فى المادة 40 ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فلا يصح فى دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسى والوطنى فيها إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل .

* ثالثا : المادتان 62 و 94 :
تتباين نظم الانتخاب المعمول بها فى دول العالم وتأخذ كل دولة بالنظام الذى يتفق مع ظروفها السياسية السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها وتستجيب لما يطرأ على هذه الظروفوالأوضاع من تحولات تقتضى تعديلا على نظامها الانتخابى ، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك .
ولهذا ، ورغبة فى أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى مجلسى الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة الساسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فقد رأيت تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابى مستقبلا ، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يتسجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أى نظام انتخابى يتجه المشرع إلى الأخذ به .

* رابعا : المادة 74 :
وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى ، إلا أننى رأيت أهمية بالغة لاضافة مزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى خطرا جسيما وحالا ، وأن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذى يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته .

* خامسا : المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة :
لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضى تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبى ، توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية .
وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف ، فإننى أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة يرعى الواقع الراهن لهذه الاحزاب ، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية فى المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها . وأرى أن ذلك يتطلب التيسير على الاحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول فى ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للاحزاب للترشيح .
ولما كانت الاحزاب السياسية لاتزال فى حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح فى الانتخابات الرئاسية ، فإننى أرى أن يسمح للاحزاب السياسية - خلال هذه الفترة الزمنية وحدها - بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر .

* سادسا : إضافة فقرة ثانية للمادة 78 :
تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين فى وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه ، وذلك لتجنب التداخل الذى تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التى تليها .

* سابعا : المواد 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية تحدد المواد 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه وقد لا يتيسر هذا الحلول من الناحية العملية فى بعض الاحيان لسبب أو لآخر .. لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التى تنظمها هذه المواد .

* ثامنا : المادة 88 :
إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل على وضع الضمانات التى تكفل حسن التعبير عن الارادة السياسية للشعب فى اختيار نوابه وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التى تحكم العملية الانتخابية وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها . ومن هذا المنطلق ، أطلب إدخال تعديل على هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لاعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة فى أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الاشراف الذى يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذى يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الاشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات فى يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار فى المجتمع فى ضوء تجارب الماضى .

* تاسعا : المادتان 115 و 118 الفقرة الاولى :
تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل فى مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بالمنهج الذى توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التى تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها ، فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل فى مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التى تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات .
ورغبة فى إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس لشعب لمناقشة الميزانية ، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التى تتاح للمجلس لكى ينتهى من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتى حددتها هذه المادة حاليا بشهرين .
وبذات المعنى والاتجاه ، أطلب تعديل الفقرة الاولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية .

* عاشرا : المواد 127 و133 و136 فقرة اولى و194 و195 :
استكمالا لتحقيق ما سبق أن توجهت إليه فى برنامجى الانتخابى من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعى والرقابى ، أطالب بتعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 .
ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذى له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الاحكام الدستورية التى تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم فى إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدى ملاحظات بشأنه.

ويهدف تعديل الفقرة الاولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب ، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. ورغبة فى إعلاء دور الارادة الشعبية فى إختيار نوابها ، أرى أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب .

أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى إختصاصا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأى غير الملزم فى بعض المسائل ذات الطابعالتشريعى ، إلا أن التطبيق العملى كشف عن أهمية دور مجلس الشورى فى مجال التشريع مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور . وانطلاقا من ذلك، أطالب بتعديل هاتين المادتين لاعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة فى اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس إستشاريا بالنسبة لباقى الاختصاصات، مع تحديد القوانين الملكمة للدستور تحديدا حصريا ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أى من الموضوعات التى يصبح مختصا بالموافقة عليها

* حادى عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141 :
تحقيقا لما أوردته فى برنامجى الانتخابى من رغبة فى تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ، أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 138، بهدف التوسع فى الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا فى الفقرة الاولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها ، ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها فى المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء فى بعضها وبعد أخذ رأى المجلس فى البعض الآخر .
ولتحقيق ذات الاهداف ، أطالب بتعديل المادة 141 لكى يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأى فى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم .

* ثانى عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 161 :
تستهدف هذه الاضافة تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى ، وإعطاء المحليات الدور الحقيقى فى إدارة شئونها .

* ثالث عشر : المادة 173 والفصل السادس المادة 179 :
حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية ، أطالب بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها ، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتى تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الاعلى المنصوص عليه فى المادة 173 .

وتحقيقا لذات الاتجاه ، أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التى تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكى ومايستتبعه من إلغاء محكمة القيم ، على أن تنتقل الاختصاصات التى كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره فى حماية الاقتصاد الوطنى فى فترة كانت تستدعى وجوده .

* رابع عشر : إضافة نص ينظم حمياة الدولة من الارهاب :
إن إقامة نظام قانونى يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارىء ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التى يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكى يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشروع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الارهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم فى قوانين أفردتها لذلك .ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التى طلبت إلغاءها ، يسمح للمشرع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب وبحيث لا تحول الاحكام الواردة فى المواد 41 الفقرة الاولى و 44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الارهاب علىالتصدى لاخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الاجراءات وذلك بما يضمن التصدى بحزم لخطر الارهاب ويدفع أى عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الانسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل فى قضايا الارهاب .

* خامس عشر : المادة 205 :
توضح هذه المادة ما يسرى على مجلس الشورى من الاحكام الواردة فى مواد الدستور . وفى ضوء التعديلات التى اقترحتها، فإننى أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك باضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليها . إننى إذ أتقدم بطلب هذه التعديلات وإذ أوضح دواعيها ومبرراتها .. فإننى آمل ان تؤدى إلى تعزيز بنيتنا الدستورية وتعميق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارساتها .
إن هذه التعديلات المقترحة هى الاوسع نطاقا منذ صدور دستور عام 1971 وأتطلع - مخلصا - لأن تحقق التطلعات المشروعة لشعبنا وتخطوا بحياتنا السياسية خطوات جديدة إلى الامام .
أرفق مع هذا الكتاب نص كلمتى التى وجهتها إلى الشعب صباح اليوم فى هذه المناسبة .
حفظ الله مصر وشعبها .. وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته .
إنه نعم المولى ونعم النصير .


محمد حسنى مبارك
رئيس الجمهورية