مبارك يصدق علي إصدار التعديلات الدستورية الجديدة

صدق الرئيس حسني مبارك فى 5 / 4 / 2007 علي إصدار التعديلات الدستورية الجديدة‏,‏ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي أجري يوم‏26‏ مارس الماضي‏.‏ وبمقتضي التصديق‏,‏ يعتبر التعديل نافذ المفعول من تاريخ إعلان نتيجته‏.‏
وفيما يلى نص القرار
رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المواد 1و4و5 إضافة فقرة ثالثة , و 12 فقرة الأولى و 24و 30و33و 37 و56 الفقرة الثانية , و59 و62 و 73 و74 و76 الفقرتين الثالثة و الرابعة , 78 إضافة فقرة ثانية , و 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية , و 88 و94 و115 و 118 الفقرة الأولى , و127 و133 و 136 الفقرة الأولى و الثانية , و 138 إضافة فقرة ثانية و 141 و 161 إضافة فقرة ثانية , و173 وعنوان الفصل السادس و المواد 179 , و180 الفقرة الأولى و194 و 195 و205 من الدستور , والذي جرى يوم 26 من مارس سنه 2007 . وعلى المادة 189 من الدستور ،

يصدر تعديل المواد السابقة من الدستور على الوجه الاتى :
(مادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.

(مادة4 )
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.

(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة :
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

(مادة 12) الفقرة الأولى
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏, ‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.

(مادة 24)
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏, ‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏, ‏ والاجتماعية‏.

(مادة 30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏, ‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.

(مادة 33)
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.

(مادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.

(مادة 56) الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.

(مادة 59)
حماية البيئة واجب وطنــي‏,‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة .

(مادة 62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ‏,‏ وفقا لاى نظام انتخابي يحدده‏ . ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي و نظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏

(مادة 73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.

(مادة 74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى‏، ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات‏.

(مادة 76) الفقرتان الثالثة والرابعة
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

(مادة 78) فقرة ثانية مضافة
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏، ‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة‏.

(مادة 82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة‏.

(مادة 84) الفقرة الأولى
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82.

(مادة 85) الفقرة الثانية
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.

(مادة 88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجرى الاقتراع فى يوم واحد‏.‏ وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.

(مادة 94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.

(مادة 115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏ ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة‏، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏ ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

(مادة 118) فقرة أولى
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏ ، ويتم التصويت عليها بابا بابا‏، ويصدر بقانون‏.

(مادة 127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏ وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ،‏ فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.

(مادة 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا‏، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏ ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏ ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏

(مادة 136) الفقرتان الأولى و الثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة ‏.‏ وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.

(مادة 138) فقرة ثانية مضافة
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه

‏. (مادة 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.

(مادة 161) فقرة ثانية مضافة
ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏ .

(مادة 173)
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.

الفصل السادس
مكافحة الإرهاب
(مادة 179)
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب‏، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار ،‏ وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة‏41‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء ‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون‏.

(مادة 180) الفقرة الأولى
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

(مادة 194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏ وتجب موافقة المجلس على مايلى‏:‏
‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة‏189‏
2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏183‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة‏.‏ وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ‏، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى يحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما‏.‏
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، و يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏‏

(مادة 195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

(مادة 205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (‏62)‏، (88 الفقرة الثانية ) ،(‏89)‏ ،(‏90‏) ،(‏91‏ ) ،(‏93‏) ، (‏94‏) ، (‏95‏) ، (‏96‏) ، (‏97‏) ، (‏98‏) ، (‏99‏) ، (‏100‏) ،(‏101‏) ، (‏102‏) ،(104)،(‏105‏) ،(‏106‏)،(‏107‏) ،(‏129‏)،(‏130 )،(‏134‏) ، وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه‏.