مجلس الشعب يبدأ اليوم مناقشاته النهائية حول التعديلات الدستورية

يبدأ مجلس الشعب اليوم 18 – 3 – 2007، مناقشاته حول تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلب رئيس الجمهورية تعديل 34 مادة من الدستور، اشار التقرير الي ان طلب الرئيس استهدف اعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة. وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته وتوسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في اعمال السلطة التنفيذية ووضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة اليه وفق احكام الدستور عند مواجهة اخطار تهدد سلامة الوطن او تعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري. وضمان تبني النظام الانتخابي الامثل والذي يكفل فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان، وضمان حد ادني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب، وتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في ادائها وضمان تبني قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحته بتطبيق قانون الطواريء. وتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال الغاء المجلس الاعلي للهيئات القضائية والغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من الغاء محكمة القيم.

واستعرض التقرير ما ورد بتقرير مجلس الشوري بهذا الشأن والمحال الي مجلس الشعب. ثم ابدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأيها واكدت ان اقتراح تعديل المادة "1" بما يؤكد مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العامل يمثل احدي الركائز الاساسية للاصلاح الدستوري فاعلاء شأن هذا المبدأ بالنص عليه في صدر الدستور من شأنه ان يكفل استقرار النظام السياسي الذي يكرسه الدستور.

وهذا التعديل يتكامل مع المادة "2" من الدستور فيما تقرره ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وفيما يتعلق ببقية المواد المراد تعديلها في البند اولا.. فهي تنصرف الي الاساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور ويأتي تعديل المادة '5' بشأن الاحزاب السياسية ليؤكد وجوب خضوع الاحزاب لجميع المباديء الدستورية وعلي رأسها مبدأ المواطنة والمساواة امام القانون.

وفيما يتعلق باختيار النظام الانتخابي اكد التقرير ان التعديل يستهدف اتاحة الفرصة للمشرع لاختيار النظام الذي يكفل تمثيلا أوفي للاحزاب في مجلسي الشعب والشوري بحيث يمكن تعديل هذا النظام وفقا لتغيير وتطور المجتمع.

وجاء تعديل المادة "74" بشأن استخدام رئيس الجمهورية سلطاته في حالة الضرورة لان المادة في الدستور الحالي لا تتضمن اي ضمانات لذلك جاءت التعديلات لتحدد حالة الضرورة بان يكون الخطر مهددا للوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري.