التعديلات الدستورية التي طرحها وطلبها الرئيس حسني مبارك من مجلسي الشعب والشوري.:
(مادة 1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
(مادة 4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم علي الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلي تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
(مادة 12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
(مادة 24)
يسيطر الشعب علي كل أدوات الانتاج، وعلي توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
(مادة 30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
(مادة 33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
(مادة 37)
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوي الشعب العاملة علي مستوي القرية.
(مادة 56)
ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.
(مادة 37)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
(مادة 180)
الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية .
التعديل المقترح
تحقيق التلاؤم مع الاوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة وعدم فرض نظام اقتصادي معين علي المجتمع لا يمكن العدول عنه الا بتعديل النص وتجنب العبارات التي تفيد الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن ان يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
إحلال مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة في المادة (1).
(مادة 5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمباديء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
التعديل المقترح
اضافة فقرة تحظر مباشرة اي نشاط سياسي او حزبي أو قيام الاحزاب علي اساس الدين او الجنس او الاهل والتأكيد علي قيام منهج العمل السياسي والوطني علي اساس المواطنة وحدها دون التفرقة بسبب الدين او الجنس او الاصل.
(مادة 59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل المقترح
إلغاء هذه المادة واستحداث نص بديل يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها.
(مادة 62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
(مادة 94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
التعديل المقترح
منح فرصة للمشرع لاختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا او في الاحزاب السياسية في مجلس الشعب والشوري ويسمح للمرأة بمشاركة فاعله في الحياة السياسية ويمكنها من العضوية في المجلسين.
(مادة 74)
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
التعديل المقترح
اضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة بحيث يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستور خطرا جسيما وحالا وان يتم اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رؤساء مجلس الوزراء والشعب والشوري وعدم حل مجلس الشعب اثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة.
(مادة 76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، علي ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء الشوري، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة .
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5 % علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئاتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005 وفقا لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي 'لجنة الانتخابات الرئاسية' تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري، وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
التعديل المقترح
تعدل الفقرتين الثالثة والرابعة لمراعاة الواقع الراهن لهذه الاحزاب وما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل والتيسير علي الاحزاب السياسية بالنسبة للشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية لضمان جديته ولا يحول في ذاته الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للاحزاب للترشيح والسماح للاحزاب لفترة زمنية محددة بالترشيح للانتخابات الرئاسية بشروط ايسر.
(مادة 78)
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علي الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه.
التعديل المقترح
اضافة فقرة لحسم التباين في وجهات النظر حول بدء ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابيه.
(مادة 82)
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
(مادة 84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
(مادة 85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخري.
التعديل المقترح
السماح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات دون ان يباشر من يحل محلس الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.
(مادة 88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، علي أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.
التعديل المقترح
ادخال تعديل يسمح بمواجهة التزايد المطرد لاعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير اسلوب الاشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لاعضاء من الهيئات القضائية والاشراف علي هذه العملية ويضمن اجراء الانتخابات في يوم واحد
(مادة 115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية، ولاتعتبر نافذة الا بموافقته عليها.
ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولايجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الي حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
(مادة 118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لاتزيد علي سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
التعديل المقترح
السماح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة ووضع الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ علي الاطار العام للتوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات مع زيادة مدة الشهرين وتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه لعدم تأخير رقابة البرلمان علي كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية.
(مادة 127)
لمجلس الشعب ان يقرر بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية اعضاء المجلس.
ولايجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الي الحكومة وبعد ثلاثة ايام علي الاقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وماانتهي اليه من رأي في هذا الشأن واسبابه.
ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الي المجلس خلال عشرة ايام، فإذا عاد المجلس الي اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي.
ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
التعديل المقترح
تخفيف اجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء الي الاستفتاء وهو ما يترتب عليه ان صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي الي ان تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة واعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
(مادة 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء، بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة،
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
التعديل المقترح
تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته الي مجلس الشعب الذي له حق قبوله او رفضه وتحدد هذه المادة الاحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومة ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في القاء بيان أمام مجلس الشعب او احدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه.
(مادة 136)
لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب ان يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
التعديل المقترح
يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة الي استفتاء الشعب واذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب.
(مادة 194)
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ علي مباديء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
(مادة 195)
يؤخذ رأي مجلس الشوري فيما يلي:
1 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 مايحيله رئيس الجمهورية الي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
التعديل المقترح
واعطاء مجلس الشوري حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا وان يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات وتحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا ووضع اسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن ان ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها.
(مادة 138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور.
التعديل المقترح
اضافة فقرة ثانية الي المادة لتوسيع الاختصاصات المقررة للحكومة الي جوار ما هو مقرر اصلا في الفقرة الاولي من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف علي تنفيذها ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عن اللجوء الي المادة 74 بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الاخر .
(مادة 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم مناصبهم.
التعديل المقترح
يشارك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفائهم من مناصبهم.
(مادة 161)
تقسم جمهورية مصر العربية الي وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقري، ويجوز انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
التعديل المقترح
إضافة فقرة جديدة لتطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية بما يؤدي الي التطبيق السليم للنظام اللامركزي واعطاء المحليات الدور الحقيقي في ادارة شئونها.
(مادة 173)
يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس اعلي يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
التعديل المقترح
التأكيد علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي ان يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها وذلك بديلا عن المجلس الأعلي .
(مادة 179)
يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ علي المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .
التعديل المقترح
الغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من الغاء محكمة القيم وتنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما الي جهات القضاء.
إستحداث اسم جديد للفصل السادس ينظم حماية الدولة من الارهاب .. ومادة جديدة تسمح بسن نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطواريء يوضع عنوان بديل للفصل السادس وباحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي طلبت الغاءها يسمح للمشروع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب وبحيث لا تحول الاحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الاولي و44 و45 الفقرة الثانية دون قدرة اجراءات مكافحة الارهاب علي التصدي لاخطاره وآثاره الجسيمة والتأكيد علي ان يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الاجراءات ولضمان التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع اي عدوان او مساس غير مبرر بحقوق الانسان مع اتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب .
(مادة 205)
تسري في شأن مجلس الشوري الاحكام الواردة بالدستور في المواد:
(89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لايتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، علي ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه .
التعديل المقترح
بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك باضافة المادتين 62 و88 الفقرة الثانية إليها
|